الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القاضي قد حكم بطلاقك، فإن هذا الطلاق يقع بائنًا، فلا يملك زوجك فيه رجعتك إلا بعقد جديد، ويجوز له أن يعقد عليك، ولو في عدتك إن كانت البينونة بينونة صغرى، بأن لم تكن هذه الطلقة آخر التطليقات الثلاث، ولتنظر الفتوى رقم: 195459 ورقم: 181947 .
وإذا علمت هذا، فإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وكنت في العدة كما ذكرت، فيجوز لزوجك أن يعقد عليك، ولو في العدة إذا رضيت بذلك، ولك أن تشترطي ما شئت من الشروط المباحة، والحال ما ذكر.
والله أعلم.