الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن شرعية العمل بمصلحة الجمارك، تتوقف على شرعية الجمارك نفسها، سواء عمل العامل مباشرًا لتحصيل المال من الناس، أو في عمل مكمل لذلك في الإدارات الأخرى التابعة لها، كما في الفتوى رقم: 34818
وبناء عليه، فإن كانت الجمارك التي يعمل فيها والدك من النوع المشروع، فلا حرج عليه في عمله في مراقبة، وتسجيل الصادرات والواردات للمصانع، أو تسجيل وزن المنتج، أو مواصفاته. وإذا كانت الجمارك غير مشروعة، فعمله في تلك المصلحة غير مشروع.
والأولى أن يسأل العلماء الثقات في بلده، فإن أفتوا بالرخصة في أخذ الجمارك في تلك الدولة للحاجة إليها، وعدم العدوان في أخذها، فله الأخذ بفتواهم، فهم أدرى بحقيقة الحال في بلدهم، وإن اشتبه عليه الأمر، فليأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.. الحديث، متفق عليه.
وانظر للفائدة الفتويين: 212413، 5811.
والله أعلم.