الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أن المقصود بالمخيط الذي يمنع المحرم من لبسه هو: ما كان مفصلًا على عضو من أعضاء البدن، وليس المقصود أنه ما فيه خياطة، فلا يجوز للمحرم أن يلبس شيئًا مفصلًا على عضو من أعضائه حتى العورة ولو لم يكن فيه خيط. ونحن لم نر تلك الحفاظات التي تسأل عنها، ولا يمكننا الحكم عليها من غير معرفة طريقة لبسها، ولكن الذي نعلمه أن الناس قد خرجوا بالإحرام في كثير من الحالات إلى ما يشبه المخيط الذي يمنع المحرم من لبسه؛ فتجدهم يشدون الرداء بأزرار تجعله أشبه ما يكون بالقميص، ومثل هذا يُمنع المحرم من لبسه؛ قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: ما يفعله بعض الناس يشبك الرداء من عند الحنجرة إلى العانة، ففي جواز هذا نظر؛ لأن هذا صار كالقميص .. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 102610 عن حكم ربط المحرم لعضو من أعضائه بخرقة توقيًا للنجاسة.
والله تعالى أعلم.