الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالابن خليل الذي مات قبل أمه ليس له نصيب من تركتها؛ لأن الميت لا يرث ولا يملك، وأولاده أيضا لا ميراث لهم في تركة جدتهم؛ لأن ابن الابن وبنت الابن يُحجبان عن ميراث جدتهم بعمهم ابنها المباشر، وكذا البنت ندية مثله لا ميراث لها من تركة أمها ما دامت ماتت قبلها، وأولادها لا يرثون جدتهم أم أمهم؛ لأن ابن البنت وبنت البنت ليسوا من الورثة أصلا .
وأما البنت بهية التي ذكرت أنها ماتت بعد أمها فإن لها نصيبا في ميراث أمها؛ لأنها كانت حية وقت وفاة أمها؛ وملكت نصيبها بموت أمها وإن لم تقبضه، وينتقل نصيبها إلى ورثتها من بعدها.
وفهمنا مما ذكرته أن المرأة توفيت عن ابن وثلاث بنات وليس اثنتين، ثم توفيت إحدى البنات بعدها، فإذا كان هذا هو الواقع ولم تترك المرأة عند وفاتها وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة أو زوج ـ فإن تركتها لابنها وبناتها الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء:11}، فتقسم التركة على خمسة أسهم، للابن سهمان، ولكل من البنتين سهم واحد، وسهم البنت التي ماتت بعد أمها ينتقل إلى ورثتها ويُقسم بينهم القسمة الشرعية.
والله تعالى أعلم.