حكم هبة الأم لإحدى بناتها دون البقية بسبب مرضها

4-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
سيدة مطلقة، ولها 3 أولاد وبنت واحدة، وهذه البنت مشلولة بشلل نصفي نتيجة حادث، ولها طفلة من أب هرب عنها بعد الحادث مباشرة، ويرفض أن يتحمل أية مسؤلية عن بنته، ويرفض رفضا باتا أن يتحمل أي نقفات لها سواء في المعيشة أو العلاج، والأم هي التي تتكفل بكل شيء، والأم لها إخوة من الذكور والإناث، لكنهم أيضا يرفضون أن يمدوا يد المساعدة لها أو لأولادها، وأبناؤها الذكور ورثوا عن أبيهم وأخوالهم وأعمامهم جحود القلب والرحمة، والأم تملك 4 شقق عقارية تقوم بتأجيرها كمصدر للدخل، والأولاد الذكور يطالبون الأم بتوزيع التركة حسب النصاب الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهي تخاف على ابنتها بعد موتها من الضياع هي و طلفتها، لأنها لا تجد من يعولها. فهل يجوز للأم أن تميز البنت العاجزة بشيء أكثر من إخوتها في الميراث تتقوي به على تكاليف الزمن والعلاج وتربية طفلتها؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما التمييز في الميراث: فليس ذلك للأم ولا لغيرها، فإن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه في قسم التركات، وكذلك لا يصح أن توصي الأم بشيء من تركتها بعد موتها لابنتها، لأنها من جملة الورثة، ولا وصية لوارث، وإنما الذي يمكن للأم عمله أن تخص هذه الابنة بهبة تنجزها لها في حياتها، وتحوزها البنت فينتقل إليها الملك فعلا، وإنما يجوز تخصيص هذه الابنة بالهبة دون إخوتها نظرا لحاجتها ومرضها، قال ابن قدامة في المغني: إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 104031.

والله أعلم.

www.islamweb.net