الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشاب صاحب دين وخلق فلا حرج عليها في الزواج منه، روى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وكونه سجينا ليس مانعا شرعا من الزواج منه، ولكن ينبغي التريث ومقابلة المصالح بالمفاسد قبل الإقدام على الزواج من شخص سجين لا يدرى متى يفك أسره، فقد يكون الزواج منه وانتظار إطلاق سراحه فيهما تضييع لبعض المصالح وتفويت لها، فليوضع ذلك في الاعتبار.
والإقامة في بلاد الكفر يختلف حكمها باختلاف الأحوال، وهي لا تخلو من وقوع المسلم أو المسلمة في شيء من الحرج، ومن هنا مهما أمكن المسلم الإقامة في بلد مسلم كان خيرا له، وراجعي الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 246922.
والله أعلم.