الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالخطأ في قراءة الفاتحة منه ما يترتب عليه بطلان الصلاة، ومنه ما لا يترتب عليه بطلان الصلاة، وقد فصلنا هذا في عدة فتاوى؛ كالفتوى رقم: 186469، والفتوى رقم: 113626، والفتوى رقم: 270037، والفتوى رقم: 73812.
فإذا كان خطأ الإمام المشار إليه في الفاتحة مما تبطل به الصلاة، فينبغي منعه من الإمامة، ولو برفع الأمر إلى الجهات المختصة، وإن كان مما لا تبطل به الصلاة فالصلاة خلفه صحيحة مجزئة، والأولى استبداله بآخر, ولعل الأفضل أن تتكلموا مع الإمام الرسمي حتى يمنعه من التقدم، ويستخلف من يصلح للإمامة.
والله تعالى أعلم.