الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل أن يوكل غيره في قبول زواجه، ويكفي أن يقول له: وكلتك في قبول زواجي من فلانة، أو عبارة بهذا المعنى، فيقوم مقامه، ويعقد النكاح مع ولي المرأة في حضور شاهدين، فيقول الولي: زوجت فلانة ـ الزوجة ـ فلانًا ـ الزوج ـ ويقول الوكيل: قبلته لفلان ـ الزوج ـ أو: قبلته لموكلي فلان، قال البهوتي الحنبلي -رحمه الله-: وله أن يوكل من يقبل له النكاح، لكن يشترط لصحة عقده ـ أي: الوكيل ـ تسمية الموكل في صلب العقد، فيقول الولي: زوجت موكلك فلانًا، أو زوجت فلانًا وينسبه، فلانة، ويقول الوكيل: قبلت هذا النكاح لفلان ابن فلان، أو لموكلي فلان.
بل يجوز للرجل توكيل أبي المرأة في قبول النكاح، ويتولى الأب طرفي العقد، قال البهوتي -رحمه الله-: ولو وكّل الزوج الولي في القبول صح، ويتولى طرفي العقد.
ويجوز أنّ يوكل ولي المرأة غيره ليزوج موليته، فيقول: وكلتك في تزويج ابنتي فلانة، ولا يشترط إذن المرأة في التوكيل، ولا الإشهاد على الوكالة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل، سواء كان الموكل أبًا أو غيره، ولا يفتقر إلى حضور شاهدين.
فيقول وكيل الولي للزوج: زوجتك فلانة، ويقول الزوج: قبلت زواجها، في حضور شاهدين، فيصحّ العقد، وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 77997، 240565، 56665.
ومما سبق يتبين للسائل أن الأمر سهل، فبالإمكان أن يوكل الزوج المتوقع من يتولى عنه القبول في بلد الفتاة، أو يوكل ولي الفتاة من يتولى عنه تزويجها في بلد الزوج، بحضور شاهدي عدل على العقد في كل من الصورتين، دون أن يحضر هو، ولا البنت، ولا أن يسافر شخص ثالث ذهابًا وإيابًا.
والله أعلم.