الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أنه ليس للمستأجر البقاء في العقار أوالاحتفاظ بالعين المستأجرة بعد انقضاء عقد الإجارة إلا لعذر معتبر، فإن وجد ضمن المستأجر أجرة المثل. يقول الكاساني: ومنها انقضاء المدة ـ أي لانتهاء الإجارة ـ إلا لعذر؛ لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية، فتنفسخ الإجارة عند انتهاء المدة إلا إذا كان ثمة عذر بأن انقضت المدة وفي الأرض زرع لم يستحصد فإنه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثل. ويقول الحطاب ـ متحدثا عن حكم الزيادة في المسافة أو الحمل ـ الدابة إذا لم تعطب فلا يلزم المكتري إلا كراء ما زاد من الحمل أو المسافة. اهـ
وقال الخرقي: من اكترى دابة إلى موضع، فجاوز، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه أيضا ضمانها. اهـ
وقال ابن قدامة: فإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة مثل إن اكترى إلى مكان فجاوزه، أو ليحمل قفيزاً فحمل اثنين لزمه المسمى، لما عقد عليه، وأجرة المثل للزيادة؛ لأنه استوفى المعقود عليه، فاستقر المسمى ولزمته أجرة الزيادة . اهـ
وعليه، فإنه يلزم هذا المستأجر دفع أجرة المدة التي سكن زيادة عن فترة العقد، ما لم يكن العرف جاريا بالتغاضي عن ذلك، وعدم مطالبة المستأجر بأجرة عنه كفترة تربص يبحث فيها عن بديل، ولم ينص في العقد على خلاف ذلك العرف، فيعتبر حينئذ؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً. انتهى. وقال الحموي في غمز عيون البصائر: المعروف عرفاً كالمشروط شرطا.
والله أعلم.