الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن زكاة الدين واجبة على الدائن بكل حال، سواء كان المدين موسرًا أم معسرًا، باذلًا أم مماطلًا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 78771.
وعليه، فالواجب عليك إخراج زكاة هذا المال عن كل سنة، لكن ما دام المال على معسر، فلك أن تؤخر زكاته حتى تقبضه، فتزكيه لما مضى من السنين، وقيل: تزكيه لسنة واحدة.
وأما ما قبضت منه، فإنك تزكيه بمجرد قبضه، وانظر لمزيد الفائدة والاطلاع على خلاف العلماء الفتويين التالية أرقامهما: 119194، 119205.
والله أعلم.