الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مقصود التعزية في الشرع ثلاثة أمور: حث المصاب بالمصيبة على الصبر، والدعاء له، والدعاء للميت إن كان مسلمًا، جاء في كشاف القناع: ومعنى التعزية التسلية، والحث، أي: حث المصاب على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت إن كان مسلمًا، والمصاب، أي: الدعاء للمصاب. اهـ.
وتعزية المسلمين من ذوي المقتول في حدٍّ لا نعلم ما يمنع منها، مع أننا لم نطلع على حكم لها بخصوصها، لكن تعزية المسلم بالكافر جائزة عند بعض أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الأئمة: الشافعي، وأبو حنيفة في رواية عنه: إلى أنه يعزى المسلم بالكافر، وبالعكس، والكافر غير الحربي، وذهب الإمام مالك: إلى أنه لا يعزى المسلم بالكافر، وقال ابن قدامة من الحنابلة: إن عزى مسلمًا بكافر قال: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك. اهـ.
وعليه، فالمقتول بحد الردة -محاربًا أو غير محارب- تشرع تعزية أهله المسلمين فيه، لكن إن كان المحدود قد مات على ردته، ولم يتب، فيكتفى بتعزية أهله، ولا يدعى للمقتول؛ لأن الدعاء للميت الكافر لا يجوز؛ لقوله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ {التوبة:113}.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: أما الكافر الميت: فيحرم الاستغفار له بنص القرآن، والإجماع. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 93344، ورقم: 53921.
والله أعلم.