الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد رضعت من جدتك خمس رضعات فأكثر في الحول الأول أو الثاني أو فيهما فقد صرت بذلك ابناً للجدة من الرضاعة وصار أخوالك وخالاتك إخوة لك من الرضاعة، وعليه فلا يجوز لك الزواج من بنت خالك الذي هو أخ لك من الرضاعة، لأنك عم لها من الرضاع. وراجع الفتوى رقم: 19197 - والفتوى رقم: 19966 - والفتوى رقم: 20620.
والله أعلم.