الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو تحريم رسم الصور التامة الخلقة لذوات الأرواح؛ للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 14116. لكن يجوز إنتاج أفلام الكرتون الهادفة، التي تنشر الفضيلة، وتغرس القيم الإسلامية، وقد بينا وجه ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 3127.
وأما بخصوص الصور المرسلة في الرابط: فلا يظهر حرج في رسمها مطلقًا؛ فالصور غير واضحة المعالم، والتي تكون على هيئة لا تضاهي ذوات الأرواح قد نص على الترخيص فيها بعض العلماء، وأنها ليست من تصوير ذوات الأرواح المنهي عنه، كما بيناه في الفتوى رقم: 118104، والفتوى رقم: 130686.
هذا؛ وننبه على وجوب توقي استخدام الموسيقى في إنتاج الأفلام؛ لأن الموسيقى من المعازف المحرمة في الشرع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5282.
والله أعلم.