الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشخص الذي وصف السائل الكريم لا يجب عليه الحج لأن الله تعالى يقول
( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (آل عمران: من الآية97) فهو غير مستطيع لقلة ذات يده، أما إذا تبرع له محسن بتكاليف الحج وقام هو بأدائه فلا شك أن ذلك يجزئه ويحصل له الأجر ولمن ساعده إن شاء الله تعالى.
ولا ينبغي له أن يسأل الناس، ولو تبرعوا له من غير سؤال لم يجب عليه قبول تبرعهم ولا يكون بذلك مستطيعاً على الراجح، وذلك صوناً لماء وجهه وخشية المنة عليه من الآخرين.
كما لا يجب عليه التكسب لتحصيل المال ليحج به؛ لكن إن فعل ذلك فهو مأجور إن شاء الله تعالى. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
7090والله أعلم.