الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما لا يصله الماء من مخرج البول, أو الغائط يعتبر من الباطن, جاء فى المجموع للنووي ناقلا عن الغزالي: ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس، قال: وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن، ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر ثبت له حكم النجاسة: وحد ظهوره أن يصله الماء. انتهى
وبناء على ذلك فإن فتحة الذكر عند انطباقها تعتبر فى حكم باطن الجسد, كما جاء فى فتاوى ابن حجر الهيتمي الشافعي.
والله أعلم.