الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما وصفت فلا يلزمك شيء في هذه اليمين إذا لم تكن لمن حلَّفك نية تخالف ظاهر اللفظ المحلوف عليه وهو عدم السرقة؛ لأنك بالفعل لم تسرق وبالتالي كنت صادقاً في يمينك.
وأما إذا كنت مشاركاً لزملائك في السرقة فإن يمينك هذه تعد يمينا غموسا، وقد ورد في الحديث أنها من كبائر الذنوب. وعليه فتجب عليك التوبة منها ومن الخيانة والغش اللذين وقعت فيهما وراجع الفتوى رقم
2937أما بالنسبة للزوم الكفارة وعدمه فراجع الفتوى رقم
7258والله أعلم.