الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الزوج إذا علّق طلاق امرأته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظر الفتوى رقم: 161221.
وبخصوص الطلاق الذي علقته على جماع امرأتك فقد وقع بجماعك لها، ولا يعتبر الجماع تراجعاً عن الشرط، لكن إذا كان الطلاق دون الثلاث فيصح أن تكون بقية الجماع رجعة، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: أو قال: ...إن وطئتك فأنت طالق فمُولٍ، ويباح له وطؤها ويحنث بمجرد مغيب الحشفة، وقيل: ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض فالنزع حرام، والمخلص له من ذلك ما أشار له بقوله ونوى وجوبا ببقية وطئه أو بالنزع الرجعة.
والظاهر ـ والله أعلم ـ وقوع الطلقة التي علقتها على عدم إخبارك بالأمر خلال دقيقتين، لأنّك لم تسمعها وحيث اختلفتما في هذا الأمر فالقول قولك، ففي اللباب في شرح الكتاب (فقه حنفي): وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه.
وأما قولك لامرأتك: أنت طالق فهو صريح يقع به الطلاق ولو لم تنوه.
وعليه؛ فالظاهر لنا أنّك أوقعت ثلاث تطليقات وبانت منك امرأتك بينونة كبرى، لكن الذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
والله أعلم.