الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل غاب غيبة ظاهرها الهلاك، فيجوز لامرأته بعد مضي أربع سنين أن تعتد للوفاة، وتتزوج غيره.
وأما إن كانت غيبته ظاهرها السلامة، فلا تتزوج حتى تتيقن موته، أو يطلقها.
وعلى أية حال؛ فإن كانت المرأة متضررة من غياب زوجها، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي؛ ليزيل ضررها، وتراجع الفتوى رقم: 2671، والفتوى رقم: 126317.
والله أعلم.