الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا كيف حصل الطلاق عند المأذون، هل كتبته؟ أم كتبه المأذون ثم وقّعت عليه؟
وعلى أية حال: فما دامت هذه الطلقة دون الثلاث، ولم تكن على مال، فإن وقعت فهي طلقة رجعية، تملك فيها الرجعة في العدة، سواء رضيت زوجتك أم لم ترض، وتحصل الرجعة بالقول، أو بالجماع، وانظر الفتوى رقم: 54195.
وعليه، فالواجب على زوجتك الرجوع إلى بيتك، سواء وقع الطلاق أم لم يقع، وسواء اعترفت بجماعك لها أم لم تعترف، فإن الرجعة تحصل بمجرد قولك: راجعت زوجتي.
وإذا لم ترجع زوجتك إليك، وحصل بينكما تنازع وتناكر، فالمرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل في النزاع.
والله أعلم.