الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به في مسألة الحلف بالطلاق هو قول الجمهور، وهو وقوع الطلاق بالحنث في اليمين، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله، فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام المستفتي مطمئنا إلى صحة قوله، وليس متبعاً لهواه أو ملتقطاً للرخص، كما بيناه في الفتوى رقم: 5583، وعليه فإن كنت عملت بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، وكفرت عن يمينك، فلا حرج عليك.
وأما على القول بوقوع الطلاق بالحنث في اليمين، فإنّ جماعك لزوجتك قبل انقضاء عدتها تحصل به الرجعة عند بعض العلماء، وانظر الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.