الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت نويت الطلاق بيمينك، فإنّك إذا حنثت فيها وقع طلاقك، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، حتى على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 255433.
وعليه؛ فإذا أردت ألا تفارق امرأتك وتبين منك، فعليها أن تبقى في بيت أهلها، ولا تخرج منه، ولا تراك ولا تراها، حتى ينقضي الشهر؛ فتبر في يمينك، ولا يقع عليها الطلاق.
والله أعلم.