الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالملابس التي جامع الإنسان بها أهله ولم يصبها مذي أو مني لا حرج عليه في لبسها واستعمالها والصلاة فيها، وإن أصاب الثياب شيء من ذلك فراجع الفتوى رقم:
417 - والفتوى رقم:
996.
والله أعلم.