الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المسجد القديم قد أصبح مهجوراً متعطلا فيجوز بيعه ويجعل ثمنه تكملة للمسجد الجديد، وقد روى
الخلال أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى
سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة:
أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، ووجه الحجة منه أنه أمر بنقله من مكانه فدل على جواز نقل المسجد من مكانه إلى مكان آخر، وإذا جاز ذلك من دون بيع الأول فأحرى أن يجوز مع بيعه ليستفاد من ثمنه في بناء المسجد الجديد.
وهذا الذي ذكرناه هو الراجح عند أهل العلم. وللتفصيل راجع الفتوى رقم:
6658.
والله أعلم.