الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط وجوب النيابة في الحج أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عن أداء الحج بنفسه، وله مال. فإن كان قادراً على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن مستطيعاً للحج فلا تجوز عنه النيابة ولا يجزئ الحج عنه، بل يجب عليه أن يحج بنفسه.
وعلى هذا؛ فإن كان من الممكن أن تعالج هذه الوالدة بعلاج يمنع عنها أو يخفف ما تجده من الإغماء والتقيؤ فإنها تُعالج ثم تحج بنفسها، علماً بأن العقاقير الطبية لمنع مثل هذه الحالة متوفرة، وهذه الحالة ليست نادرة، بل كثير من الناس يعانون منها عند ركوبهم السيارات وإن كان بالإمكان أن تركب الطائرة ولا تتأثر بركوبها وجب عليها أن تذهب بنفسها لأداء الحج، فإن عجزت عن ذلك كله وجب أن تستنيب من يحج عنها إذا كان لها مال، وذلك لحديث
ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال: نعم . وذلك في حجة الوداع. أخرجه
البخاري ومسلم. ويشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه لحديث
ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبرمة، قال: من شبرمة ؟ قال: أخٌ لي - أو قريب لي - قال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخرجه
أبو داود وابن ماجه وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
وانظر الفتوى رقم:
26307.
والله أعلم.