الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذهب الذي مرّ عليه حول في ملكك إن كان متخذاً للاستعمال العادي فلا زكاة فيه - على قول جمهور أهل العلم - لأنه من أموال القنية. كما هو مبين في الفتوى رقم:
6237.
أما إذا لم يكن للاستعمال، وإنما كان للتمول والادخار أو الاتجار فإن الزكاة تجب فيه عندما يحول عليه الحول من وقت دخوله في ملكك، وكذلك المبلغ الذي بيع به تجب فيه الزكاة، ويعتبر حوله حول أصله الذي هو الذهب هنا إذا لم يكن للقنية، أما إذا كان الذهب للقنية فإن حول الثمن يبدأ من وقت تسلمه، ووجوب الزكاة في هذا المبلغ يتوقف على نوع العمل الذي استثمرته فيه، فإن كان في عروض التجارة فإنها تقوَّم كل سنة وتخرج منها الزكاة.
أما إذا كان شغل في أصول ثابتة فإن الزكاة تكون فيما تحصل منها إذا بلغ النصاب، ومقدار الزكاة 2.5%
والله أعلم.