الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد عقدت البيع مع الطرف الثاني قبل شراء البضاعة من الطرف الأول وقبل ملكها ملكاً تاماً وحيازتها إلى مكان بيعك، فإن البيع باطل من أصله؛ لأنك قد بعت ما لم تملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سبق بيانه على هذه المسألة في الفتوى:
21724.
والله أعلم.