الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب دفع هذه القلادة إلى صاحب المحل؛ حيث إن الأصل فيما وجد في دار الشخص، أو سيارته، أو دكانه، أنه ملك له، وليس لقطة، وانظر الفتوى رقم: 50576.
فإن اتضح أنها ليست ملكه، لكن أمكن معرفة صاحبها، فإنها تأخذ حكم المال الضائع، ومن ثم فإن أمكن إيصالها إليه، فهذا هو المتعين، وإلا فيجب التصدق بها عنه. وانظر الفتوى رقم: 37589.
وإن لم يمكن التعرف على صاحبها، فحينئذ تأخذ حكم اللقطة، فيلزم ملتقطها أن يبادر بتعريفها سنة، فإن لم يعثر على صاحبها، فله أن يتصرف فيها مع ضمانها لصاحبها إن عثر عليه بعد ذلك، على ما سبق تفصيله في الفتاوى أرقام: 260317، 216310، 59086 وإحالاتها.
وننصح ملتقطها بدفعها لصاحب المحل ليعرِّفها، إن غلب على ظنه أن ذلك أرجى لوصول صاحبها إليها.
والله أعلم.