الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجب على الولد أن يحج عن أبيه المتوفى بنفسه أو بأن يدفع من ماله لمن يحج عنه، ولكن يستحب ذلك وهو من البِّر بأبيه بعد موته، لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحُجُّ عنها؟ قال: نعم حجي عنها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
فدل الحديث على أن الوارث لو تبرع على مورثه بمثل هذه القُربة أجزأ عن الميت، وإذا كان هذا الميت توفي بعد تمكنه من الحج ولم يحج، وترك مالاً فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا من ماله (التركة) ما يحج به عنه كما هو مذهب أحمد والشافعي وقال مالك وأبو حنيفة: يسقط الحج عنه بالموت، فإن أوصى به فهو من الثلث.
وبما تقدم يظهر جواب السؤال الأول، أما السؤال الثاني فلا فرق بين أن يحج عنه ولده أو أجنبي بأجر أو تطوع، وكل من أعان على هذا بمال أو بجهد فهو مأجور مثاب إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.