الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمال الأولاد القصر لا يجوز لأمهم أن تتولى التصرف فيه إذا لم تكن وصية من قبل الأب أو معينة من قبل الحاكم؛ لأن الأم ليس لها ولاية على مال أولادها الصغار في الأصل، وإنما الولاية للأب إن كان حيا, وإلا كانت ولاية المال على أولاده الصغار لوصيه ثم لوالده ـ أي جد الأولاد ـ ثم لمن يعينه الحاكم على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 37701، والفتوى رقم: 28545.
ويعلم من هذا أن الأم ليس لها التصرف في الهدية المذكورة إلا إذا كانت وصية من قبل الأب أو معينة من قبل الحاكم ـ كما قلنا آنفا ـ، ومن ثم فإن كان لك الحق في التصرف في مال البنت على وفق ما تقدم، ورأيت مصلحة في بيع تلك الهدية، فإن ثمنها ـ إن بيعت ـ يحفظ للبنت، ويجعل لها في مصالحها الخاصة بها.
والله أعلم.