الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم إمامة المرأة للنساء في الفتوى رقم:
26491.
أما بالنسبة لإمامة الصبي العاقل في الفريضة فهي محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى المنع، ومنهم من ذهب إلى الجواز ودليله حديث
البخاري عن
عمرو بن سلمة قال:
أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين. ولمزيد من الفائدة راجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
18878، والفتوى رقم:
5632.
وبناء على أن الراجح من أقوال أهل العلم هو جواز إمامة الصبي فلا حرج عليك ولا على أختك أن تصلي معكم جماعة.
والله أعلم.