الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هذا العمل المذكور غير جائز، ومن الطرق التي يعملها المشعوذون. والقاعدة أن ما لا يعرف نفعه بالشرع ولا بالتجربة والعادة، لا يجوز اعتقاد نفعه، ولا تيسيره للزواج، ولا يصدق المشعوذون في ذلك، ولا يعمل بتوجيهاتهم فيه. وقد نص أهل العلم على أنه من الشرك أن يعتمد إنسان شيئًا من الأمور سببًا لشيء إلا ما أذن الله فيه من ذلك شرعًا أو حسًّا. قال الشيخ/ ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد: القاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببًا؛ فإنه مشرك شركًا أصغر. انتهى.
وذكر الشيخ في الكتاب نفسه في فوائد حديث عمران بن حصين: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا في يده حلقة من صفر. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا. قال: إن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان. اهـ.
وراجعي للمزيد في الموضوع وفي بعض الوسائل المعينة على تيسير الزواج الفتاوى التالية مع إحالاتها: 23645، 6029، 32981، 20688، 56444، 20044، 32981.
والله أعلم.