الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الآية الكريمة وإن كانت نصا في حصول المماثلة، إلا إنها ليست كذلك في حدود هذه المماثلة ومقدارها، وقد فسرها أئمة التفسير بالمماثلة في المعصية وارتكاب المأثم، لا في الكفر والخروج من الملة، ومن هؤلاء: الطبري وابن كثير وابن عاشور، كما سبق نقله في الفتوى رقم: 131228.
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: هذه المماثلة ليست في جميع الصفات، ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر من المقارنة، وهذا المعنى كقول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه... فكلّ قرين بالمقارن يقتدي. اهـ.
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: في ماذا تقع المماثلة؟ فيه قولان:
أحدهما: في العصيان.
والثاني: في الرضى بحالهم، لأن مُجالس الكافر غير كافر. اهـ.
ولهذا، فإننا ننبه السائلة على أن استقلالها بالاستدلال بالقرآن والسنة دون التأهل لذلك، ولا الاستضاءة بأقوال العلماء من المفسرين والشراح وغيرهم: أن هذا باب مزلة، عظيم الخطر، كثير الخطأ! وأما الفتوى التي أشرت إليها ـ وهي برقم: 287557 ـ فإنما تتعلق بالعامي إذا اختلف عليه المفتون من أهل العلم، لا إذا تعارض فهم العامي مع أقوال أهل العلم! وقد سبق لنا في الفتوى المحال عليها سابقا ذكر بعض أقوال أهل العلم في تفسير الآية.
والله أعلم.