حكم من قال لزوجته: أنت محرمة علي، وسكت برهة ثم قال: إذا لم تصلي

26-3-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا إنسانة مقصرة في صلاتي، وزوجي دائما ينبهني، ويوبخني على ذلك، وقد قال لي بالأمس: أنت محرمة علي، وبعدها بثوان قال: إذا لم تصلي، ولم يقصد بها ظهارا، أو طلاقا، إنما كانت تهديدا لي بعدم ترك الصلاة عموما، وليس صلاة محددة.
فما الحكم في ذلك، علما أني لم أقطع فرضا منذ قال لي ذلك؟
وما الحكم إذا تركت صلاة متعمدة، أو ناسية؟
وادعو لي بالهداية، وأن يثبتني الله على الصلاة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا في حكم من قال لامرأته: "أنت محرمة علي" الرجوع إلى نيته. فإن قصد به طلاقاً، فهو طلاق؛ وإن قصد ظهاراً، كان ظهاراً؛ وإن قصد يميناً، أو لم يقصد شيئاً محدداً، فهو يمين كاليمين بالله.

جاء في تحفة الفقهاء: إِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت عَليّ حرَام، أَو قَالَ: حرمتك على نَفسِي، أَو أَنْت مُحرمَة عَليّ، يرجع إِلَى نِيَّته. اهـ. وانظري الفتوى رقم: 14259
فإن كان زوجك لم يقصد ظهاراً، ولا طلاقاً، فعليه كفارة يمين، لكن إذا كان علّق التحريم على تركك الصلاة، ولم يفصل بينهما إلا بسكوت يسير لسعال، وتنفس ونحوه، فلا تلزمه الكفارة إلا إذا تركت الصلاة، وإذا كان الترك بسبب النسيان، ففي حصول الحنث حينئذ، خلاف بين أهل العلم.

  قال البهوتي (الحنبلي): فمن حلف على زوجته، أو نحوها لا تدخل دارا، فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة، أو ناسية، فعلى التفصيل السابق، فلا يحنث في غير طلاق، وعتاق، وفيهما الروايتان. كشاف القناع.

وقد رجحنا القول بعدم الحنث في الفتوى رقم: 139800
وأما إن كان فصل بينهما بسكوت طويل، فهو منجز، وعليه الكفارة على الفور.

  قال مرعي الكرمي الحنبلي –رحمه الله-: ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، وأن يكون متصلا لفظا، أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه، أو قطعه بكلام منتظم كـ"أنت طالق، يا زانية إن قمت" ويضر إن قطعه بسكوت، أو كلام غير منتظم كقوله: سبحان الله، وتطلق في الحال. دليل الطالب لنيل المطالب.

 واعلمي أنّ التهاون في الصلاة منكر كبير؛ فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ولا حظّ في الإسلام لمن ضيعها، فاتقي الله، وحافظي على الصلاة، ولمعرفة ما يعين على المحافظة على الصلاة، راجعي الفتوى رقم: 3830
 والله أعلم.

www.islamweb.net