الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة قبل انقضاء عدتها، باطل بلا خلاف.
قال ابن قدامة –رحمه الله-: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعا، أي عدة كانت؛ لقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. المغني.
وعليه؛ فهذا النكاح لا يثبت لك به ميراث من هذا الزوج.
قال ابن قدامة –رحمه الله-: فأما النكاح الفاسد، فلا يثبت به التوارث بين الزوجين؛ لأنه ليس بنكاح شرعي. المغني لابن قدامة.
وأما الأولاد الذين ولدوا من هذا النكاح، فهم لاحقون بنسب أبيهم، وارثون منه، طالما أنه كان يعتقد صحة النكاح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ أَوْ مَلَكَهَا مِلْكًا مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، أَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ من الفتاوى الكبرى.
وعليه؛ فهذا الرجل إذا لم يكن له أولاد غير أولادك، ولا زوجة غيرك، فإن ميراثه يوزع على أبويه، وولده، وبنته، فلكل من الأب والأمّ، السدس، وهو ثلاثة أجزاء، من ثمانية عشر، والباقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للبنت أربعة أجزاء، من ثمانية عشر، وللابن ثمانية أجزاء، من ثمانية عشر.
والله أعلم.