الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها لا يتعداه، قال تعالى: فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}.
عن قتادة في هذه الآية قال: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتًا كوقت الحجِّ. رواه الطبري.
وبالتالي فلا يجوز بحال الجمع المذكور بين الصلوات الأربع، ولا تأخير الصلاة إلى اليوم التالي، وأقصى ما يرخص فيه الجمع بين الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء للمشقة الشديدة، مع عدم اتخاذ ذلك عادة، كما بينا بالفتويين التالية أرقامهما: 247363، 142323.
ولا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، كما قال تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا {الكهف:40}.
فتوضئي في الطريق، وصلي على حالك، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 142323.
فإن تعذر عليكِ التستر حال الوضوء، فيجوز التيمم والحالة هذه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 197351.
والله أعلم.