الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا جواز أخذ البنك نسبة معلومة عن عملية السحب والشراء في حال كون البطاقة مغطاة في الفتويين التالية أرقامهما: 125281، 257257، وما أحيل عليه فيها.
ولا نرى حرجا إن شاء الله في تلك الرسوم الإضافية؛ حيث إن البطاقة المغطاة تعتبر عقد وكالة بأجر، وهذه الرسوم الإضافية وغيرها داخلة في جملة أجر الوكالة، ولا حرج فيها ما دامت معلومة.
وراجع أيضا لمزيد الفائدة عن أحكام البطاقات المغطاة فتوانا رقم: 118438.
وننبه إلى أن الأصل اجتناب التعامل مع المؤسسات الربوية إلا عند الحاجة، وعدم وجود بنك إسلامي يفي بها، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 143081، 234397، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.