الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى بيان حكم المظاهرات بضوابطها في الفتاوى التالية أرقامها:
5843،
5844،
15749.
أما الخروج على الحاكم، فمذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا بدا منه كفر بواح، ففي الحديث الصحيح عن
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
دعانا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويُسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه برهان. رواه الشيخان.
ولا بد أن يثبت هذا الكفر عن طريق أهل العلم الذين يمتلكون الآلة الفقهية التي تمكنهم من إصدار مثل هذه الأحكام على الناس.
وليُعلم أن الحاكم إذا ارتد أو كان كافراً، فإن جواز الخروج عليه يدور مع المصلحة وجوداً وعدماً، فإذا ترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة من إزالته، ترك الناس الخروج عليه، وكذلك العكس، وذلك بناءً على عدة قواعد شرعية بنيت عليها كثير من الأحكام الفرعية، كقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وقاعدة "يرتكب أخف الضررين" وقاعدة "تحصيل أعلى المصلحتين"، وإننا لنوجه نصيحتنا لشباب الأمة من هذا المنبر بأن يتمسكوا بدينهم، ويتركوا اتباع الأهواء، ويعملوا بجد ودأب، ويسلكوا طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يحذروا من اتباع أنصاف المتعلمين، الذين لم يتمكنوا من العلوم الشرعية، ولم يهتدوا لأهدافها ومقاصدها، لما في ذلك من الضرر العاجل في الدنيا، والآجل في الآخرة.
والله أعلم.