الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن التأمين الذي يعنيه السائل تأمين تجاري وليس تعاونيا، فإن التأمين التجاري هو المعمول به في الغرب، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز الاشتراك فيه ولا التعامل معه في حال الاختيار، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار، لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة. اهـ.
وما دام السائل يمكنه الانسحاب في أي وقت، فعليه أن يبادر إلى ذلك، ويجوز له أن يستفيد من هذا التأمين بقدر الأقساط التي دفعها بالفعل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 148151.
وأما إذا كان السائل مضطرا أو عنده حاجة شديدة لا يستطيع أن يفي بها إلا عن طريق هذا التأمين، فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ أن يتعامل معه بالقدر الذي يدفع به ضرورته أو يقضي به حاجته، ولا سيما وقد أجاز مجلس الإفتاء الأوروبي التأمين الصحي للمسلمين في أوروبا، تفاديا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض لها المستأمن وأفراد عائلته، وذلك عند غياب التغطية الصحية المجانية، أو بطئها، أو تدني مستواها الفني، وراجع نص قراره في الفتوى رقم: 167381.
والله أعلم.