الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر على ما ذكرت من أن أباك باع البيت الذي تملك جزءا منه ولم يعطك حصتك من الثمن فلا مانع من أن تطالب أباك بمالك، خاصة مع عدم حاجته لأخذ نصيبك؛ كما ذكرت.
وراجع للتفصيل أكثر في هذا فتوانا رقم: 46692.
والله أعلم.