الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وللبنات الثلثان فرضا، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}, والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا؛ لأن الأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات.
وتقسم هذه التركة على (24) سهما, للبنات الثلثان: (16) سهما, لكل بنت أربعة أسهم, وللزوجة الثمن: ثلاثة أسهم, وللأم السدس: أربعة أسهم, ويبقى سهم واحد تأخذه الأخت الشقيقة تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.