الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة المعروفة الواجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ويجب أداؤها على كل مسلم ملك النصاب، وحال عليه الحول إن كان نقداً من ذهب او فضة أو أوراق مالية أو كان عروض تجارة أو ثروة حيوانية. وأما المحاصيل الزراعية فحولها وقت حصادها.
ولا يشترط لوجوبها أن يكون الشخص متزوجاً؛ بل تجب على المتزوج وغير المتزوج، وفي مال الصبي على الراجح وهو قول الجمهور.
وعليه؛ فإذا كنت تملكين من المال ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول أي دارت عليه سنة هجرية فتجب عليك الزكاة، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجك.
وراجعي الفتوى رقم
26567.
وأما النصاب فهو من الذهب، خمسة وثمانون جراماً ومن الفضة خمسة وتسعون وخمسمائة جراما، ومن الأوراق النقدية ما يعادل أحد هذين، فمن ملك هذا القدر فأكثر وحال عليه الحول يجب عليه أن يخرج عنه ربع العشر 2.5% سواء كان حصل عليه من طريق الهدية أو العيدية أوالهبة أو العمل.
والله أعلم.