الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الصور المذكورة مرسومة باليد فلا يجوز اقتناؤها لقول الجمهور بمنع كل رسم لذوات الأرواح، سواء كان ذلك على لوحات أو ثياب أو شاشة كما ذكرت، وذلك للأحاديث المصرحة بالتحريم والتي جاءت مطلقة ولم تفرق بين المجسم وغير المجسم. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
14116.
أما إن كانت هذه الصور فوتوغرافية وأدخلت في الجهاز فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بتحريمها إلا ما دعت إليه ضرورة، ومنهم من قال بإباحتها. وكنا قد بينا حجج كل من الفريقين في الفتوى رقم:
1935.
وإذا علمت أخي قوة الخلاف في هذه المسألة فلا شك أن الأحوط والأورع هو التخلص من صور هذه الحيوانات المصورة فوتوغرافياً، وعدم اقتنائها؛ لأن في ذلك سلامة من الوقوع في الشبهة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
الحلال بيِّن والحرام بيَّن وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه... الحديث متفق عليه واللفظ لـ
البخاري. والله أعلم.