الطلاق بلفظ الثلاث يلزم به ثلاث طلقات

25-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم قمت بتطليق زوجتي بلفظ ثلاث تطليقات وبقيت عندي 24 ساعة وفي لحظه غضب قلت لها أنت حرام علي وقلت كلاماً كثيراً ، لجأنا إلى جماعة للصلح وقالو لي بأن حكمي هو طلقتان وشككت في ذلك أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خيراً؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق بلفظ الثلاث يلزم به ثلاث طلقات لا تحل الزوجة بعده حتى تنكح زوجاً آخر، ويدخل بها دخولاً حقيقيًّا ثم يطلقها.
وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
5584.
وبخصوص قول الرجل لزوجته أنت عليَّ حرام، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يرجع في ذلك إلى نية القائل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
2182.
وإننا نرى أن الأولى في مثل هذه المسائل الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتدرس المسألة من جميع جوانبها، ولأن حكم القاضي يرفع خلاف المجتهدين في المسألة المعينة.
والله أعلم.

www.islamweb.net