الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب منها المحرم ومنها الجائز، كما بينا في الفتوى رقم: 125049.
فعلى تقدير كونها من النوع المحرم، كما هو الحال في كثير من الدول، فيجوز لك التهرب منها، وحينئذ لا يلزمك الوفاء بالشرط المتعلق بها، لكونه شرطا فاسدا شرعا، وانظر الفتويين رقم: 116275، ورقم: 172347.
أما على تقدير كونها من النوع الجائز: فالأصل أنه يلزمك الوفاء بالشرط المتعلق بها طالما كنت مستطيعا؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
والله أعلم.