الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند الشك في انتقال النجاسة فإن الأصل الذي هو الطهارة يبقى مستصحبًا، ولا يحكم بانتقال النجاسة بمجرد الشك، وانظري الفتوى رقم: 128341؛ فإذا شككت في تنجس نقابك فإن الأصل طهارته، وإذا تيقنت أن نقابك قد أصابته النجاسة، وشككت في انتقالها إلى ما تحته من الطرحة وغيرها، فالأصل طهارتها وأن النجاسة لم تنتقل إليها.
والله أعلم.