الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يسوغ الأخذ بالقول بطهارة المذي فيما نرى، وقد حُكي القول بنجاسته إجماعًا، وانظر الفتوى رقم: 169521. ثم إن الخارج عقب البول عادة هو الودي، وأحكامه مفصلة في الفتوى رقم: 123793. وعلى كل حال؛ فإن كان المذي أو غيره من السوائل النجسة يخرج منك باستمرار بحيث لا ينقطع في أثناء وقت الصلاة زمنًا يتسع للطهارة والصلاة، فحكمك حكم صاحب السلس؛ فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء ما شئت من الصلوات حتى يخرج ذلك الوقت، وانظر الفتوى رقم: 119395، وأما إن كان هذا الخارج ينقطع زمنًا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فعليك أن تنتظر حتى يأتي ذلك الوقت؛ فتستنجي وتصلي ولو فاتتك الجماعة؛ لأن الصلاة بطهارة متيقنة مقدم على الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 114190. ويسهل فقهاء المالكية فيما هذا شأنه من النجاسات؛ فلا يوجبون إزالته، وانظر الفتوى رقم: 75637.
والله أعلم.