لا يقع الطلاق بحديث النفس ولا من الموسوس المغلوب على عقله

20-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
هل قال ابن تيمية أو غيره من العلماء إن الموسوس لا يقع طلاقه إذا لم يقل لأحد، كما قال الشيخ؟ وللاطلاع على تفصيل كلامه للموسوس ينظر هذا الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=DGNLQcIJzH4
وإذا كان الموسوس دائما في الطلاق يأخذ ويعطي مع نفسه، ولم يقل لأحد لا يقع طلاقه, فهل كلام الشيخ صحيح؟ وهل يوجد رأي عند أحد من العلماء أن الموسوس إذا لم يقل لأحد لا يقع طلاقه ويعتبر من حديث النفس؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكلام الشيخ الفاضل الذي أشرت إليه موافق لما ذكرناه في كثير من الفتاوى بخصوص طلاق الموسوس، وخلاصته أنّ الطلاق لا يقع بحديث النفس ولا يقع من الموسوس إلا إذا كان جازماً بتلفظه بالطلاق مدركاً مختاراً، وأما إذا تلفظ به مغلوباً على عقله، فلا يقع طلاقه، وإذا حصل شك، فلا يلتفت إليه لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، وراجع الفتوى رقم: 102665.

والله أعلم.

www.islamweb.net