الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام الشيخ الفاضل الذي أشرت إليه موافق لما ذكرناه في كثير من الفتاوى بخصوص طلاق الموسوس، وخلاصته أنّ الطلاق لا يقع بحديث النفس ولا يقع من الموسوس إلا إذا كان جازماً بتلفظه بالطلاق مدركاً مختاراً، وأما إذا تلفظ به مغلوباً على عقله، فلا يقع طلاقه، وإذا حصل شك، فلا يلتفت إليه لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، وراجع الفتوى رقم: 102665.
والله أعلم.