الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال العلماء أن عورة المرأة المسلمة من الكافرة كعورتها من المسلمة، وهي ما بين السرة إلى الركبة. وراجعي في ذلك الفتويين التالية أرقامهما: 46795، 245113.
وعلى ذلك، فلا يجوز للمرأة كشف عورتها المغلظة لامرأة أخرى، مسلمة كانت أو كافرة، وإنما يجوز ذلك في الولادة ونحوها من أحوال التطبيب مراعاة للحاجة والضرورة، وقد جاء في قرار لمجمع الفقه الإسلامي: الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. اهـ. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 155817.
فإذا لم يتوفر في البلد الذي تقيمين فيه ممرضات مسلمات فلا حرج عليك إن قامت ممرضات ثقات غير مسلمات بما يتطلبه العمل الطبي الذي تحتاجه عملية التوليد.
والله أعلم.