الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك في حكم الوكيل عن صاحب الجوال، ولا تضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، وحيث إنك سلمت المبيع -الجوال- للمشتري دون أن تقبض ثمنه منه فقد فرطت، وبذلك تصير ضامنًا لقيمته؛ جاء في الموسوعة الفقهية: إذا سلم الوكيل المبيع قبل قبض ثمنه, ضمن قيمته للموكل. اهـ.
وبالتالي؛ فإن الواجب عليك الآن هو التصدق بقيمة الجوال عن صاحبه؛ كما أمرك.
والله أعلم.