الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حقّ امرأتك التطليق لمجرد زواجك بأخرى، قال الدردير المالكي ـ رحمه الله ـ: ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها... لا بمنعها من حمام وفرجة، وتأديبها على ترك صلاة، أو تسر، أو تزوج عليها.
وقد ورد في السنة وعيد شديد لمن تسأل الطلاق دون مسوّغ، فعن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. (رواه أحمد)
لكن إذا كانت امرأتك لا تقدر على احتمال البقاء معك والقيام بحقّك حالك تزوجك بغيرها، فلها حينئذ أن تخالعك على مهرها أو بعضه، وراجع الفتوى رقم : 8649.
وعليه؛ فما دامت امرأتك تسأل الطلاق لغير ضرر من جهتك فلك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه، وإذا تراضيتما على الصورة المذكورة في السؤال أو فوقها أو دونها فلا حرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 73322.
والله أعلم.